فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُشْتَرَطُ (كَوْنُهُ) أَيْ: الْقَاضِي (كَاتِبًا) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِّيًّا وَهُوَ سَيِّدُ الْحُكَّامِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ الْكِتَابَةُ (أَوْ)

٦٬٢٧١

أَيْ: وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ (وَرِعًا أَوْ زَاهِدًا أَوْ يَقِظًا أَوْ مُثْبِتًا لِلْقِيَاسِ أَوْ حَسَنَ الْخُلُقِ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يعتبر (كونه كاتباً) في الأصح؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمياً وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحكم الكتابة فلا يعتبر شرطها. (أو) كونه (ورِعاً، أو زاهداً، أو يقِظاً، أو مثبِتاً للقياس) في الأصح في الجميع، (أو حسَنَ الخُلق. والأولى كونه كذلك) ؛ كالأسن مع مساواته للشاب في جميع الصفات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.