فَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِهِ وَلَوْ صَبِيًّا ثُمَّ عَلَى مَنْ بِمَجْلِسِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِهِ وَلَوْ صَبِيًّا) لِأَنَّهُ
٦٬٢٨٢
إمَّا رَاكِبٌ أَوْ مَاشٍ وَالسُّنَّةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِهِ (ثُمَّ) يُسَلِّمُ (عَلَى مَنْ بِمَجْلِسِهِ) لِحَدِيثِ " «مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ» "
معونة أولي النهىابن النجار
(ثم) يسلم (على من بمجلسه) " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن (١) من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه " . وهذا وقت لقاء من في مجلسه. فوجب أن يسلم عليهم لذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فيسلِّم على مَنْ يمرُّ به -ولو صبيًا-) ؛ لأن السنة للراكب والماشي السلامُ على الجالس .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.