وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِوَالٍ أَنْ يَتَّجِرَ
الشروح عليها
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْقَاضِي (وَلَا لِوَالٍ أَنْ يَتَّجِرَ) لِحَدِيثِ أَبِي الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا " «مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ أَبَدًا» " وَإِنْ احْتَاجَ إلَى التِّجَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ لَمْ تُكْرَهْ لَهُ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَصَدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَلِوُجُوبِ الْقِيَامِ بِعِيَالِهِ فَلَا يَتْرُكُهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وليس له) أي: للقاضي (ولا لوالٍ أن يَتَّجِرَ) ؛ لما روى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما عَدَلَ والٍ اتَّجَرَ في رعيته أبداً " .
وإن احتاج إلى مباشرة عقد البيع ولم يكن له ما يكفيه لم يكره له أن يتجر؛" لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ". ولأن القيام بعياله فرض عين. فلا يتركه لوهم مضرة.
* قوله: (ولا لوالٍ (٦) أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم يكن له ما يكفيه، فلا يُكره له أن يتجر .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.