فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْقَاضِي (وَلَا لِوَالٍ أَنْ يَتَّجِرَ) لِحَدِيثِ أَبِي الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا " «مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ أَبَدًا» " وَإِنْ احْتَاجَ إلَى التِّجَارَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِيهِ لَمْ تُكْرَهْ لَهُ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَصَدَ السُّوقَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ حَتَّى فَرَضُوا لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَلِوُجُوبِ الْقِيَامِ بِعِيَالِهِ فَلَا يَتْرُكُهُ لِوَهْمِ مَضَرَّةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس له) أي: للقاضي (ولا لوالٍ أن يَتَّجِرَ) ؛ لما روى أبو الأسود المالكي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما عَدَلَ والٍ اتَّجَرَ في رعيته أبداً " .

١٨٬٣٨٩

وإن احتاج إلى مباشرة عقد البيع ولم يكن له ما يكفيه لم يكره له أن يتجر؛" لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ". ولأن القيام بعياله فرض عين. فلا يتركه لوهم مضرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا لوالٍ (٦) أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم يكن له ما يكفيه، فلا يُكره له أن يتجر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.