فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَهُ (النَّظَرُ فِي حَالِ قَاضٍ قَبْلَهُ وَلَا يَجِبُ) عَلَيْهِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) له (النظر في حال قاضٍ قبله، ولا يجب) عليه ذلك في الأصح؛ لأن الظاهر صحة أحكامه، وأنه لا يولى القضاء إلا من هو أهل للولاية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.