فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ إنْسَانٍ شَهَادَةً لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ، وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْلِفْ) خِلَافًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ادَّعى قبل إنسان شهادةً: لم تُسمع دعواه، ولم يُعْدَ عليه، ولم يُحلَّف) على ذلك.

١٨٬٥٣٦

قال في " الفروع ": خلافاً لشيخنا في ذلك، وأنه ظاهر نقل صالح وحنبل.

١٨٬٥٣٧

وقال: لو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فظاهر،

١٨٬٥٣٨

ولو نكل لزمه ما ادعى به إن قيل كتمانها موجب لضمان ما تلف ولا يبعد كما يضمن من ترك الإطعام الواجب. وكونه لا يحصل المقصود لفسقه بكتمانه لا يبقى ضمانه في نفس الأمر. واحتج القاضي بالأول على أن الشهادة ليست حقاً على الشاهد. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو بَعُدَ) ؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله . * قوله: (ولم يُحلَّف) خلافًا للشيخ تقي الدين .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.