وسَجْدَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ جَهِلَهُمَا أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ
الشروح عليها
(وَ) إنْ نَسِيَ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ (سَجْدَتَيْنِ، أَوْ) نَسِيَ (ثَلَاثًا) مِنْ السَّجَدَاتِ (مِنْ رَكْعَتَيْنِ جَهِلَهُمَا) فَلَمْ يَدْرِ: أَهُمَا مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، أَوْ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، أَوْ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ، أَوْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، أَوْ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ؟ (أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الرَّابِعَةِ فَيَصِحُّ لَهُ رَكْعَتَانِ، يَبْنِي عَلَيْهِمَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن نسي المصلي رباعية (سجدتين أو ثلاثاً) أي: ثلاث سجدات (من ركعتين جهلهما) من أربع صلاها فلم يدر أذلك من الأولى أو الثانية، أو من الأولى والثالثة، أو من الأولى والرابعة، أو من الثانية والثالثه، أو من الثانيه والرابعة، أو من الثالثة والرابعة: (أتى بركعتين) وجوباً؛
لاحتمال أن يكون ترك ذلك من ركعتين قبل الرابعة: إما الأوليين أو المتوسطتين. فتصح له ركعتان. فيبني على ذلك ويقوم فيأتي بركعتين.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.