وبَعْدَ السَّلَامِ، بَطَلَتْ
الشروح عليها
(وَ) إنْ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (بَعْدَ السَّلَامِ، بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَتَّى سَلَّمَ: كَتَارِكِ رَكْعَةٍ فَيَكُونُ هَذَا كَتَارِكِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ يَبْنِي عَلَيْهِ فَتَبْطُلُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن لم يذكر ما نسيه إلا (بعد السلام: بطلت) صلاته على المذهب؛ لأن من أصلنا: أن من ترك ركناً من ركعة فلم يذكره حتى سلم أنه كمن ترك ركعة. فيبني على ما مضى من صلاته مع قرب الفصل، وهذا لم يصح له شيء من صلاته ينبني عليه. فتبطل الصلاة رأساً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وبعد السلام: بطُلت) مقتضى نظائرها السابقة، واللاحقة أنه تلغو الأربع ركعات،
وأن نِية الصلاة باقية، فلا يلزمه تجديدها ما لم يأت بمنافٍ، أو يُطِلِ الفصل، ويمكن عَوْد الضمير على الأربع، لا على الصلاة، فيوافق السابق، واللاحق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.