فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ذَكَرَ) فِي صَلَاتِهِ (تَرْكَ رُكْنٍ جَهِلَهُ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ: أَهُوَ رُكُوعٌ، أَوْ رَفْعٌ مِنْهُ؟ (أَوْ) جَهِلَ (مَحَلَّهُ) بِأَنْ ذَكَرَ تَرْكَ سَجْدَةٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ: أَهِيَ مِنْ الْأَخِيرَةِ، أَوْ مِمَّا قَبْلَهَا؟ (عَمِلَ) وُجُوبًا (بِاسْتِوَاءِ التَّقْدِيرَيْنِ) فَيَجْعَلُهُ فِي الْأُولَى رُكُوعًا وَفِي الثَّانِيَةِ مِمَّا قَبْلَ الْأَخِيرَةِ، فَيَقُومُ فِي الْأُولَى، وَيَرْكَعُ وَيَرْفَعُ وَيَعْتَدِلُ وَيَسْجُدُ لِتَحْصُلَ لَهُ تَأْدِيَةُ فَرْضِهِ يَقِينًا وَيَأْتِي فِي الثَّانِيَةِ بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ كَذَلِكَ،

١٬١١١

وَكَذَا كُلُّ مَا تَيَقَّنَ بِهِ إتْمَامَ صَلَاتِهِ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْهَا وَهُوَ شَاكٌّ فِيهَا، فَيَكُونَ مُغَرِّرًا بِهَا وَفِي الْحَدِيثِ «لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد،

١٬١١٢

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَيْ: لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا عَلَى يَقِينِ أَنَّهَا تَمَّتْ.

١٬١١٣

وَإِنْ نَسِيَ آيَتَيْنِ مِنْ الْفَاتِحَةِ مُتَوَالِيَتَيْنِ جَعَلَهُمَا مِنْ رَكْعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَوَالِيَهُمَا جَعَلَهُمَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ذكر) في أثناء صلاته (ترك ركن وجهله) أي: ولم يعلم أهو ركوع او سجود، (أو) جهل (محله) مثل: إن ذكر في التشهد الأخير أنه ترك سجدة ولم يعلم أهي من الركعة الرابعة أم من غيرها: (عمل) وجوباً (بأسوأ التقديرين) في الصورتين. بأن يجعل الركن المجهول في الصورة الأولى ركوعاً، ويجعل السجدة التي نسي محلها مما قبل الركعة الرابعة. فيلزمه في الصورة الأولى: أن يقوم فيركع ثم يسجد السجدتين، ليحصل له تأدية فرض يقيناً.

ويلزمه في الصورة الثانية: أن يأتي بركعة كاملة.

وعلى قياس هذا يأتي بكل ما يتيقن به إتمام صلاته، لئلا يخرج منها وه شاك فيها فيكون مغرراً بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا غرار في صلاة ولا تسليم " . رواه أبو داود.

٢٬٨٠٣

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن تفسير هذا الحديث فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن ذَكر ترك ركن. . . إلخ) هذا بمنزلة قاعدة كلية تتضمن المتقدم، وغيره، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.