فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) أَيْ: كَتَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا (كُلُّ وَاجِبٍ) تَرَكَهُ مُصَلٍّ نَاسِيًا (فَيَرْجِعُ إلَى تَسْبِيحِ رُكُوعٍ، وَ) تَسْبِيحِ (سُجُودٍ قَبْلَ اعْتِدَالٍ) عَنْ رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ.

١٬١١٥

وَمَتَى رَجَعَ إلَى الرُّكُوعِ حَيْثُ جَازَ - وَهُوَ إمَامٌ، فَأَدْرَكَهُ فِيهِ مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ،

١٬١١٦

بِخِلَافِ مَا لَوْ رَكَعَ ثَانِيًا نَاسِيًا وَ (لَا) يَرْجِعُ إلَى تَسْبِيحٍ (بَعْدَهُ) أَيْ: الِاعْتِدَالِ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّسْبِيحِ رُكْنٌ وَقَعَ مُجْزِئًا صَحِيحًا وَلَوْ رَجَعَ إلَيْهِ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ تَكْرَارًا لِلرُّكْنِ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ اعْتِدَالٍ عَالِمًا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لَا نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكترك التشهد الأول ناسياً (كل واجب) تركه المصلي ناسياً (فيرجع إلى تسبيح ركوع، و) إلى تسبيح (سجود قبل اعتدال) عن الركوع والسجود، (لا بعده) أي: لا بعد أن يعتدل قائماً عن ركوع نسي تسبيحه، ولا بعد أن يعتدل جالساً أو قائماً عن سجود نسي تسبيحه؛ لأن محل التسبيح ركن وقد وقع مجزئاً صحيحاً.

٢٬٨١٠

فلو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكراراً للركن.

تعليق

ثم إن رجع في هذه الحالة عمداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته، لا ناسياً أو جاهلاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا كل واجب)

٥٧٠

الأولى: وكذا باقي الواجبات، إذ "من" مدخول كل التشهد الأول، وهو مشبه به، فيلزم عليه تشبيه الشيء بنفسه، على أنه لو عبَّر بذلك لكان أيضًا مشكلًا، لشموله مثل تكبيرات الانتقال، وتسبيح الركوع، والسجود، مع أنه يفوت بفَوات محلِّه، ولا يرجِع له بالمرة، -بدليل ما سيذكره-، فلا تتأتى الثلاثة أحوال المذكورة في التشهد الأول في كل واجب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.