وَحَرُمَ إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ وَبَطَلَتْ
الشروح عليها
(وَحَرُمَ) رُجُوعٌ (إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ) لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ (وَبَطَلَتْ) صَلَاتُهُ بِرُجُوعِهِ إذَنْ، عَالِمًا عَمْدًا لِزِيَادَتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا عَمْدًا أَشْبَهَ مَا لَوْ زَادَ رُكُوعًا.
وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وحرُم) رجوعه (إن شرع في القراءة) قولاً واحداً، لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة. فلم يجزله الرجوع كما لو شرع في الركوع، (وبطلت) صلاته إن رجع بعد الشروع في القراءة عمداً عالماً بالتحريم؛ لأنه زاد في الصلاة من جنسها متعمداً. أشبه ما لو زاد ركوعاً أو سجوداً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.