فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُجْزِئُ) فِي الِاسْتِجْمَارِ (أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ)

١٤٣

إمَّا بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ (تَعُمُّ كُلُّ مَسْحَةٍ الْمَحَلَّ) أَيْ: مَحَلَّ الْخَارِجِ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا «إذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْسَحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ مُسْلِمٍ «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَكْرَارُ الْمَسْحِ لَا الْمَمْسُوحِ بِهِ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَعْقُولٌ. وَمُرَادُهُ مَعْلُومٌ.

١٤٤

وَالْحَاصِلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ حَاصِلٌ مِنْ ثَلَاثِ شُعَبٍ وَكَمَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ فِي ثَلَاثِ مُوَاضِعَ مِنْ صَخْرَةٍ عَظِيمَةٍ. وَلَا مَعْنَى لِلْجُمُودِ عَلَى اللَّفْظِ، مَعَ وُجُودِ مَا يُسَاوِيهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات؛ إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة (تعم كل مسحة المحل) .

٣٧١

قال في " الإنصاف ": وكيفما حصل الانقاء في الاستجمار أجزأ.

٣٧٢

وقال القاضي وغيره: المستحب أن يُمِرَّ الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثانى من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالت على المسربة والصفحتين فيستوعب المحل في كل مرة. انتهى.

٣٧٣

وعنه: لا يجزئ أدل من ثلاثة أحجار فلا يجزئ الحجر ذو الشُّعَب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " . رواه مسلم.

والأول أصح؛ لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلات مرات " . رواه أحمد.

وهذا يبين أن المقصود تكرار المسح لا تكرار الممسوح به. ولأنه استجمر بالحجر الكبير ثلاثاً منقية. فأجزأه؛ كما لو فصله ثلاثة أحجار واستجمر بكل منها فانه لا- فرق بين الصورتين إلا تفصيله، ولا أثر لذلك في التطهير. والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر؛ كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط، أي: ثلاث ضربات بسوط. وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم،

٣٧٤

والحاصل من ثلاث أحجار الحاصل من ثلاث شعب، وكما لو مسح ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها فلامعنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.