فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَكُنْ مُكَلَّفًا فَقَالَ: أَنَا عَبْدُهُمَا أَوْ عَبْدُ أَحَدِهِمَا (لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ) بِالرِّقِّ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلا) أي: وإن لم يكن مكلفاً حين قال: أنا عبدهما أو أنا عبد أحدهما: (لم يُلتفت إلى قوله) أي: إلى إقراره بالرق؛ لعدم إقرار غير المكلف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا) ؛ بأن كان غيرَ مكلَّف ، وظاهرُ كلام المصنف [صحةُ] إقرار المكلَّف بالرقِّ، وهو قطع به صاحب المحرر، واختاره في التلخيص، ومال إليه الحارثي ، وقدمه ابن رزين في شرحه، لكن الذي صححه في الإنصاف والمغني: عدم الصحة ، وهو الذي مشى عليه المصنف في اللقيط، وعبارته:"وإن أقرَّ به - أي: الرقِّ- لقيطٌ بالغ، لم يُقبل". انتهى .

قالوا: ولو صدَّقه مُقَرٌّ له؛ لأنه يُبطل حقَّ اللَّه من الحرية.

* [قوله]: (فهي لمدعي الكلِّ)،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.