Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَقْدَحُ) أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بِلَا طَلَبِ حَاكِمٍ وَبِلَا طَلَبِ مَشْهُودٍ لَهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً) بِحَقٍّ لَلَهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي: وإن لم يعلم رب الحق بأن هذا عنده شهادة له: (استُحبَّ) لمن عنده الشهادة (إعلامُه) اي: إعلام رب الحق بأن عنده له شهادة (قبل إقامتِها) وله إقامتها قبل إعلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" . رواه مسلم.

وترك إطلاق هذا الحديث لأجل الحديث الآخر جمعاً بينهما.

19,007

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب. وقطع به الأكثر وأطلقوا.

19,008

وقال الشيخ تقى الدين: الطلب العرفي أو الحالي كاللفظي، علمها أو لا.

19,009

قلت: هذا عين الصواب.

ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها وهذا مما لا شك فيه. انتهى كلامه في"الإنصاف".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة [كان] تحمَّلَها . * قوله: (ولا يقدح فيه) ؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها،

3,733

ومن إقامتها بدون طلب الحاكم ، فتدبر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.