فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ، أَوْ) شَهِدَا أَنَّ هَذَا (الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ، أَوْ) شَهِدَا أَنَّ هَذَا (الطَّيْرَ مِنْ بَيْضَتِهِ حُكِمَ لَهُ بِهِ) ; لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الْغَزْلُ أَوْ الدَّقِيقُ أَوْ الطَّيْرُ مِنْ قُطْنِهِ أَوْ حِنْطَتِهِ أَوْ بَيْضَتِهِ قَبْلَ مِلْكِهِ لِلْقُطْنِ أَوْ الْحِنْطَةِ أَوْ الْبَيْضَةِ ; وَلِأَنَّ الْغَزْلَ هُوَ الْقُطْنُ لَكِنْ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ.

٦٬٥٩١

وَكَذَا الدَّقِيقُ وَالطَّيْرُ فَكَأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَالَتْ: هَذَا غَزْلُهُ وَدَقِيقُهُ وَطَيْرُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْوَلَدُ وَالثَّمَرَةُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ الْأُمِّ وَالشَّجَرَةِ، وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإ ن شهدا: أن هذا الغزل من قطنه، أو) شهدا: أن هذا (الدَّقيق من حنطته، أو) شهدا: أن هذا (الطير من بيضته حُكم له به) ، لأنه لا يتصور أن يكون الغزل من قطنه قبل ملكه له، أو أن يكون الدقيق من حنطته قبل ملكه للحنطة، أو أن يكون الطير من بيضته قبل ملكه للبيضة.

ولأن الغزل ليس غير القطن وإنما تغيرت صفته، والدقيق ليس غير الحنطة وإنما تفرقت أجزاؤها، والطير ليس غير البيضة وإنما استحالت. فكأن البينة قالت: هذا غزله ودقيقه وطيره وليس كذلك الولد والثمرة،

١٩٬٠٦٠

فأن ذلك غير الأم والشجر ة .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كما يؤخذ كلُّ ذلك من كلام الشارح . * قوله: (حكم له به) ؛ (لأنه لا يتصور أن يكون الغزل، أو الدقيق، أو الطيرُ من قطنه (٤)، أو حنطته، أو بيضته قبل ملكه للقطنِ أو الحنطةِ أو البيضةِ، ولأن الغزلَ هو القطنُ، لكن تغيرت صفتُه،

٣٬٧٤٠

وكذا الدقيقُ والطيرُ، فكأن البينةَ قالت: هذا غزلُه ودقيقُه وطيرُه، وليس كذلك الولدُ والثمرةُ؛ لأنهما غيرُ الأم والشجرةِ) شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.