فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬١١٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٣٥٤ج ٥ ص ٣٥٤

لَا إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ حَتَّى يَقُولَا وَهُوَ فِي مِلْكِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُحْكَمُ بِهِ بِالْبَيْضَةِ (إنْ شَهِدَ أَنَّ هَذِهِ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ) حَتَّى يَشْهَدَا أَنَّهَا بَاضَتْهَا فِي مِلْكِهِ ; لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الطَّيْرَةُ بَاضَتْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا، (أَوْ) شَهِدَا (أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْعَبْدَ) أَوْ الثَّوْبَ وَنَحْوَهُ (مِنْ زَيْدٍ) حَتَّى يَقُولَا: وَهُوَ فِي مِلْكِهِ، (أَوْ) شَهِدَا أَنَّ زَيْدًا (وَقَفَهُ) أَيْ الْعَبْدَ وَنَحْوَهُ (عَلَيْهِ، أَوْ) شَهِدَا أَنَّ زَيْدًا (أَعْتَقَهُ) أَيْ الْقِنَّ لَمْ يُحْكَمْ بِذَلِكَ (حَتَّى يَقُولَا) أَيْ الشَّاهِدَانِ: بَاعَ ذَلِكَ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ (وَهُوَ فِي مِلْكِهِ) ;

لِجَوَازِ بَيْعِهِ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ عِتْقِهِ مَا لَا يَمْلِكُهُ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لَتَمَكَّنَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ انْتِزَاعَ شَيْءٍ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ شَخْصٍ وَيَبِيعَهُ إيَّاهُ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَنْتَزِعُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ يَدِ رَبِّهِ وَيُقَاسِمَ بَائِعَهُ فِيهِ، وَهَذَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ لَا يَرِدُ الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن شهدا: أن هذه البيضة من طَيره) فأنه لا يحكم له بالبيضة حتى يشهدا أنها باضتها وهي في ملكه كما قلنا في ابن أمته؛ لجواز أن تكون الطيرة باضتها قبل أن يملكها، (أو) شهد شاهدأن: (أنه اشترى هذا) العبد، أوهذه الدار، أوهذا الثوب (من زيد، أو) شهدا أن زيداً (وقفه عليه، أو) شهدا لعبد زيد أن زيداً (أعتقه) لم يحكم بشيء من ذلك (حتى يقولا)

١٩٬٠٦١

أي: يقول الشاهدان: وأن زيداً باع ذلك أو وقفه أو أعتقه: (وهو في مِلكه) ؛ لأنه يجوز أن يكون باع أو وقف أو أعتق ما ليس في ملكه.

ولأنه لو لم يشترط قول الشاهدين: وهو في ملكه لتمكن كل من أراد أن ينزع شيئا من يد غيره أن يتفق هو وشخص ويبيعه إياه بحضره شاهدين ثم ينزعه المشتري من يد صاحبه ثم يقتسمانه،

١٩٬٠٦٢

وفي ذلك ضرر عظيم لا يرد الشرع بمثله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره) ؛ لجواز أن تكون الطيرةُ باضَتْها قبل أن يملكها .

* [قوله]: (حتى يقولا: وهو في ملكه)؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.