فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَلْفًا) لِلْمُدَّعِي (وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ بَعْضَهُ بَطُلَتْ شَهَادَتُهُ) نَصًّا ; لِأَنَّ قَوْلَهُ قَضَاهُ بَعْضَهُ يُنَاقِضُ شَهَادَتَهُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ فَأَفْسَدَهَا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن شهدا) أي: شهد شاهدان على إنسان: (أن عليه ألفا) لزيد، (وقال أحدهما: قضاه بعضه: بطلت شهادته) . نص عليه، وذلك لأنه شهد بأن الألف جميعه عليه.

١٩٬٠٨٤

فإذا قضاه بعضه لم يكن الألف كله عليه. فيكون كلامه متناقضا فتفسد شهادته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ويستحق ما شهد به) شرح . * قوله: (بطلتْ شهادتُه) ؛ (أي: شهادة ذلك القائلِ وحدَه؛ لأن قوله: قضاه (٤) بعضه يناقض شهادته عليه بالألف، فأفسدها) شرح .

يعني: وله أن يحلف مع الآخر، ويستحق الألف؛ على قياس ما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.