لَا إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، وآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ
الشروح عليها
(لَا) تَكْمُلُ (إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ، وَ) شَهِدَ (آخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ) لِمَا تَقَدَّمَ وَلِلْمَشْهُودِ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَسْتَحِقَّهُمَا أَوْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَسْتَحِقَّ مَا شَهِدَ بِهِ (وَإِنْ شَهِدَا أَنَّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) شهد (آخر بألف من قرض: كملت) شهادتهما، حملا للمطلق على المقيد.
لا إن شهد واحد بألف من قرض، و) شهد (آخر بألف من ثمن مبيع) فإن شهادتهما لم تكمل، وكان للمشهود له أن يحلف مع واحد منهما ويستحقهما، أويحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به.
* قوله: (لا إن شهد واحدٌ بألف من قرض (٨) ، وآخرُ بألفٍ من ثمنِ مبيعٍ)؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود (٩) له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.