فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ: النُّطْقُ) أَيْ كَوْنُ الشَّاهِدِ مُتَكَلِّمًا (فَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (مِنْ أَخْرَسَ) بِإِشَارَتِهِ كَإِشَارَةِ النَّاطِقِ ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْيَقِينُ، وَإِنَّمَا اكْتَفِي بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ فِي أَحْكَامِهِ كَنِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ لِلضَّرُورَةِ، (إلَّا إذَا أَدَّاهَا) الْأَخْرَسُ (بِخَطِّهِ) فَتُقْبَلُ لِدَلَالَةِ الْخَطِّ عَلَى الْأَلْفَاظِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث: النطق) أي: كون الشاهد متكلما.

١٩٬٠٩٤

وقال مالك والشافعي وابن المنذر: تقبل الشهادة من الأخرس إذا فهمت إشارته " لقيام الإشارة منه مقام نطقه في أحكامه من طلاق ونكاح وغير ذلك فكذلك في شهادته. واستدل ابن المنذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار وهو جالس إلى الناس وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا .

ولنا: أنها شهادة بالإشارة فلم تجز كإشارة الناطق؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين. ولذلك لا يكتفى بإيماء الناطق. وإنما اكفتي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة.

وما استدل به أبن المنذر لا يصح،

١٩٬٠٩٥

فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام وعمل بإشارته في الصلاة.

١٩٬٠٩٦

ولو شهد الناطق بالإشارة أو الإيماء لم تصح شهادته إجماعا. إذا تقرر هذا (فلا تقبل) الشهادة (من أخرس) . نص على ذلك أحمد، (إلا إذا أداها) الأخرس (بخطه) في الأصح. واختاره في " المحرر ".

١٩٬٠٩٧

قال في " الإنصاف " قلت: وهو الصواب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.