فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) النَّوْعُ الثَّانِي: (اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنَ) عَلَى الْأَصَحِّ أَيْ بِدَوَامٍ (عَلَى صَغِيرَةٍ) ،.

٦٬٦٠٩

وَفِي التَّرْغِيبِ بِأَنْ لَا يُكْثِرَ مِنْهَا وَلَا يُصِرَّ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا. وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ لِكَوْنِ الْقَذْفِ كَبِيرًا فَيُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ مُرْتَكِبِ كَبِيرَةٍ.

٦٬٦١٠

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يُعْتَبَرُ الْعَدْلُ فِي كُلِّ زَمَنٍ بِحَسْبِهِ لِئَلَّا تَضِيعَ الْحُقُوقُ،

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الثاني من النوعين: (اجتناب المحرم) ، وذلك: (بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن) أي: يداوم (على صغيره) في الأصح.

١٩٬١٠٥

وقيل: ولا يتكرر منه صغيرة.

١٩٬١٠٦

وقيل: ثلاثا.

وفي " الترغيب ": بأن لا يكثر منها ولا يصر على واحدة منها .

١٩٬١٠٧

وفي الخبر الذي رواه الترمذي: " لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار .

وذلك لأن اعتبار اجتناب كل محرم يؤدي إلى أن لا تقبل شهادة أحد، لأنه لا يخلو من ذنب. وقد قال الله سبحانه وتعالى {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ} مدحهم [الله سبحاله وتعالى]" لاجتنابهم ما ذكر،

١٩٬١٠٨

وأن كان وجد منهم الصغائر.

واللمم: صغائر الذنوب.

وقيل: أن يلم بالذنب ولا يعود فيه.

ولأن التحرز من ذلك عسر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما أي: لم يلم.

١٩٬١٠٩

فأن" لا " مع الماضي بمنزلة " لم "مع المستقبل.

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قبول شهادة القاذف؛ لكون القذف كبيرة فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.