فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(شَيْئَانِ) أَحَدُهُمَا: (الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ) نَوْعَانِ (أَدَاءُ الْفَرَائِضِ) أَيْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ.

٦٬٦٠٧

قُلْتُ: وَمَا وَجَبَ مِنْ صَوْمٍ وَحَجٍّ وَزَكَاةٍ وَغَيْرِهِمْ (بِرَوَاتِبِهَا) أَيْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الرَّاتِبَةِ، نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ الْوَتْرُ سُنَّةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً أَيْ دَائِمًا مِنْ سُنَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ، (فَلَا تُقْبَلُ مِمَّنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا) أَيْ الرَّوَاتِبِ،

٦٬٦٠٨

فَإِنَّ تَهَاوُنَهُ بِهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مُحَافَظَتِهِ عَلَى أَسْبَابِ دِينِهِ، وَرُبَمَا جَرَّهُ التَّهَاوُنُ بِهَا إلَى التَّهَاوُنِ بِالْفَرَائِضِ، وَتُقْبَلُ مِمَّنْ تَرَكَهَا فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ،.

معونة أولي النهىابن النجار

(شيئان) : - أحدهما: (الصلاح في [الدين. وهو)

نوعان:

أحدهما: (أداء الفرائض) أي: الصلوات الخمس والجمعة (برواتبها) أي: بسننها الراتبة في الأصح. وأومأ إلى ذلك أحمد بقوله فيمن يواضب على ترك سنن الصلاة: رجل سوء.

ونقل أبو طالب: الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء.

ووجه ذلك: أن تهاون ال إنسان بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب إذا تقرر هذا (فلا تقبل) شهادة (ممن داوم على تركها) أي: ترك السنن الراتبة.

وعلم مما تقدم أن الشهاده تقبل ممن تركها في بعض الأيام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (برواتِبِها) ؛ أي: برواتبِ ما لَهُ رواتبُ منها؛ إذ الصلواتُ من الفرائض، ولا وجه لقصرِ الشارح له على خصوصِ الصلوات، بل ربما أوهمَ غيرَ المراد.

* [قوله]: (ونحوه)؛ ككذب على آحاد الرعية عند حاكمٍ ظالمٍ . قال أحمد: ويعرف الكذاب بخُلفِ المواعيد .

* [قوله]: (والكبيرةُ: ما فيه حَدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) عبارة المطلع: (المنصوص عن الإمام أحمد في الكبيرة: أنها كلُّ ما أوجب حَدًّا في الدنيا؛ كالزنى، وشرب الخمر، أو وَعيدًا (٥) في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرةُ: ما دونَ ذلك؛ كالغيبة، والنظرِ المحرَّم). انتهى .

وكلام المصنف ناظرٌ إليه.

* [قوله]: (أو الرفض) باعتقادِ كفرِ الصحابة، أو فسقِهم -رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين -. * [قوله]: (ونحوه)؛ كاعتقاد أن اللَّه ليس بمستوٍ على عرشه،

٣٬٧٤٧

وأن القرآن المكتوبَ في المصاحف ليس بكلام اللَّه، بل [هو] عبارة عنه. قاله في شرحه . قال المولى سعد الدين التفتازاني : (التحقيق: أن كلام اللَّه تعالى اسمٌ مشترك بين الكلام النفسيِّ القديم، ومعنى الإضافة: كونُه صفةً للَّه تعالى، وبين اللفظِ الحادثِ المؤلَّفِ من السور والآيات، ومعنى الإضافة: أنه مخلوق للَّه تعالى، ليس من تأليفات المخلوقين، وما وقع في عبارة بعض المشائخ أنه مجازٌ، فليس معناه أنه غيرُ موضوعٍ للنظمِ المؤلَّف، بل معناه: أن الكلام في التحقيق وبالذات اسمٌ للمعنى القائمِ بالنفس، وتسميةُ اللفظ به، ووضعُه لذلك، إنما هو باعتبار دلالته على المعنى، فلا نزاع لهم في الوضع والتسمية).

انتهى . ومنه تعلم ما في كلام الشارح، فتفطَّن؛ لئلا تَزِلَّ قَدَمُك.

٣٬٧٤٨

* [قوله]: (ومن أخذَ بالرُّخَص فَسَقَ) بأن كان يتبعها من المذاهب، فيعمل بها.

٣٬٧٤٩

قال في شرحه : وقال القرافي المالكي: (معناه: أن يتبع الأقوال التي خفي مدركُها وضَعُف،

٣٬٧٥٠

يعني: ولو من مذهب واحد). * [قوله]: (واستماعه)(إلا من أجنبية، فيحرم التلذذُ به،

٣٬٧٥١

وكذا يحرم مع آلة لهو من حيث الآلةُ) شرح ،

٣٬٧٥٢

(وقيل: وبدونها من رجل وامرأة،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.