وَيَجِبُ لِتَخْلِيصِ مُسْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجِبُ) الْكَذِبُ (لِتَخْلِيصِ مُسْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ) .
٦٬٦١١
جُزِمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ وَاجِبًا
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب) الكذب التخليص مسلم من قتل). جزم به في " الفروع ".
قال ابن الجوزي: أو كان المقصود واجبا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.