فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكَفَّرُ مُجْتَهِدُهُمْ) أَيْ مُجْتَهِدُ الْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ يُخَالِفُ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ (الدَّاعِيَةِ)

٦٬٦١٤

قَالَ فِي الْفُصُولِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي جَهْمِيَّةٍ وَوَاقِفِيَّةٍ وَحَرُورِيَّةٍ وَقَدَرِيَّةٍ وَرَافِضِيَّةٍ: إنْ نَاظَرَ وَدَعَا كَفَرَ وَإِلَّا لَمْ يَفْسُقْ، لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: يُسْمَعُ حَدِيثُهُ وَيُصَلَّى خَلْفَهُ.

قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّ عَامَّةَ الْمُبْتَدِعَةِ فَسَقَةٌ كَعَامَّةِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كُفَّارٌ مَعَ جَهْلِهِمْ،

٦٬٦١٥

وَالصَّحِيحُ لَا كُفْرَ ; لِأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ،

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفر مجتهدهم الداعية) . فالرافضة: هم الذين يعتقدون كفر الصحابة أو فسقهم بتقديم غير علي عليه في الخلافة.

والجهمية: هم الذين يعتقدون أن الله ليس بمستو على عرشه،

١٩٬١٢٤

وأن القرآن المكتوب في المصاحف ليس بكلام الله سبحانه وتعالى، بل هو عبارة عنه. والمعتزلة: هم الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس بخالق للشر،

١٩٬١٢٥

وإن العبد يخرج من الإيمان بالمعصية، وينكرون الشفاعة.

١٩٬١٢٦

قال في " الإنصاف ": من قلد في خلق القرآن،

ونفي الرؤية ونحوهما:

فسق على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.

١٩٬١٢٧

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر. قاله في " الواضح ".

١٩٬١٢٨

وعنه: يكفو كمجتهد.

وعنه فيه: لا يكفر. اختاره المصنف في رسالته إلى صاحب " التلخيص "؛ لقول أحمد للمعتصم: يا أمير المؤمنين ونقل يعقوب الدورقي- فيمن يقول: القرآن مخلوق-: كنت لا أكفره حتى قرأت: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ}] النساء: ١٦٦ [وغيرها.

١٩٬١٢٩

فمن زعم أنه لا يدري: علم الله مخلوق أولا؛ كفر.

١٩٬١٣٠

وقال في " الفصول "- في الكفارة، في جهمية وواقفيه وحرورية وقدرية ورافضية - إن ناظر ودعا: كفر، وإلا لم يفسق؛ لأن أحمد قال: يسميع حديثه ويصلى خلفه.

قال: وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم.

قال: والصحيح لا كفر، لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. وذكر ابن حامد: أنقدرية أهل الأثر، كسعيد بن أبي عروبة، والأصم: مبتدعة.

١٩٬١٣١

وفي شهادتهم وجهان، وأن الأولى: لا تقبل " لأن اقل ما فيه: الفسق. وذكر جماعة في خبر غير الداعية: روايات. الثالثة: إن كانت مفسقة: قبل،

١٩٬١٣٢

وإن كانت مكفرة: رد.

واختار الشيخ تقي الدين: لا يفسق أحد. وقاله القاضي في " شرح الخرقي " في المقلد، " الفروع ".

١٩٬١٣٣

وعنه: للداعية، كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم، أولم ير مسح الخف أوغسل الرجل.

١٩٬١٣٤

وعنه: لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

١٩٬١٣٥

قال في " الفروع ": ويتوجه فيه- وفيمن رأى " الماء من الماء " ونحوه: التسوية.

نقل ابن هانى: في الصلاة خلف من يقدم عليا على ابي بكر وعمر: إن كان جاهلا لا علم له: أرجو أن لا يكون به بأس.

١٩٬١٣٦

وقال المجد: الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها لخفتها مثل: من يفضل عليا على سائر الصحابة، ونقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة.

١٩٬١٣٧

وقال المجد أيضا: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية، فإنا نفسق المقلد فيها؛ كمن يقول بخلق القران، أو بأن ألفاظنا به مخلوقة، أو أنعلم الله سبحانه وتعالى مخلوق ، أو أن أسمائه مخلوقة، أوأنه لا يرى في الآخرة،- أويسب الصحابة تدينا، أوأن الإيمان مجرد الاعتقاد، وما أشبه ذلك.

١٩٬١٣٨

فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه: فهو محكوم بكفره. نص أحمد صريحا على ذلك في مواضع.

قال: واختلف عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي، على روايتين.

وله في الخوراج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين.

نقل حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

وبعدم قبول شهادة المبتدعة يقول مالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور.

قال القاضي شريك أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضي يزعم أن له إماما مفترضه طاعته، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرث، وقدري يزعم أن المشيئه إليه، ومرجئ. ورد شهادة يعقوب وقال: ألا أرد شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؛.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.