فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَخَذَ بِالرُّخَصِ) أَيْ تَتَبَّعَهَا مِنْ الْمَذَاهِبِ فَعَمِلَ بِهَا (فَسَقَ) نَصًّا، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا، وَذَكَرَ الْقَاضِي: غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ وَلَا مُقَلِّدٍ، وَلُزُومُ الْمَذْهَبِ بِمَذْهَبٍ وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ الْأَشْهَرُ عَدَمُهُ،

٦٬٦٢٠

وَمَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إمَامٍ بِعَيْنِهِ اُسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ،

٦٬٦٢١

وَإِنْ قَالَ: يَنْبَغِي، كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا،

٦٬٦٢٢

وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامٍ فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ وَأَتْقَى فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَمْ يُقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ،

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أخذ بالرخص) بأن كان يتبع الرخص من المذاهب فيعمل بها: (فسق) .

١٩٬١٥١

قال في " الفروع ": ومن إخذ بالرخص فنصه: يفسق. وذكره ابن عبد البر إجماعا.

١٩٬١٥٢

وقال شيخنا: كرهه العلماء. وذكر القاضي غير متأول ولا مقلد . ويتوجه أيضا تخريج ممن ترك شرطا أوركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية. ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم.

١٩٬١٥٣

وقيل: لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فروايتأن.

١٩٬١٥٤

وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة فيها ففيها وجهان، وفاقا لمالك والشافعي، وعدمه أشهر.

١٩٬١٥٥

وفي لزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. وهو خلاف الإجماع.

قاله شيخنا. وقال: جوازه فيه ما فيه.

١٩٬١٥٦

قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب،

١٩٬١٥٧

فإن تاب وإلا قتل.

١٩٬١٥٨

قال: وإن قال ينبغي كان جاهلآ ضالا.

١٩٬١٥٩

قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته، بلا نزاع.

١٩٬١٦٠

وقال أيضا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام.

١٩٬١٦١

وقال أيضا: بل يجب، وأن أحمد نص عليه. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.