وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ) أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى (تَعَلَّقَتْ) الْجِنَايَةُ أَيْ أَرْشُهَا (بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ) جَمِيعًا فَإِنْ عَتَقَ اُتُّبِعَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أقر مكاتب بجناية) أي: بأنه جنى على غيره: (تعلقت) الجناية التى أقر بها على نفسه (بذمته)
والأصح: (ورقبته) جميعا. يعني: أنه إن أعتق أتبع بها بعد العتق.
وإن عاد إلى الرق بعجزه فهي في رقبته؛ كما لو ثبتت بالبينة .
* قوله: (تعلَّقَتْ) ؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ : أَرْشُها . * قوله: (بذمَّته ورقبته)
؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته ، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.