فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ) أَيْ بِأَنَّهُ جَنَى (تَعَلَّقَتْ) الْجِنَايَةُ أَيْ أَرْشُهَا (بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ) جَمِيعًا فَإِنْ عَتَقَ اُتُّبِعَ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي رَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ ثَبَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أقر مكاتب بجناية) أي: بأنه جنى على غيره: (تعلقت) الجناية التى أقر بها على نفسه (بذمته)

١٩٬٤٢٥

والأصح: (ورقبته) جميعا. يعني: أنه إن أعتق أتبع بها بعد العتق.

١٩٬٤٢٦

وإن عاد إلى الرق بعجزه فهي في رقبته؛ كما لو ثبتت بالبينة .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (تعلَّقَتْ) ؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ : أَرْشُها . * قوله: (بذمَّته ورقبته)

٣٬٧٨٠

؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته ، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.