فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَصِحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَاَلَّذِي يُوجِبُ مَالًا (فَسَيِّدُهُ) الْخَصْمُ فِيهِ وَالْقَوَدُ فِي النَّفْسِ هُمَا خَصْمَانِ فِيهِ كَمَا سَبَقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وما لم يصح إقرار قن به: (فسيده) هو الخصم فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا" يعارضُ ما قبلَه مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده ، فتدبَّر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.