فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (لِدَارٍ إلَّا مَعَ) ذِكْرِ (السَّبَبِ) كَغَصْبٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَجْرِي عَلَيْهَا صَدَقَةٌ غَالِبًا بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح) الإقرار (لدار إلا مع) ذكر (السبب) من غصب أو استئجار أو غيرهما، لأن الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب.

١٩٬٤٣٥

بخلاف المسجد والمقبرة ونحوهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.