فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْإِقْرَارُ (لِمَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ أَوْ طَرِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَثَغْرٍ وَقَنْطَرَةٍ (يَصِحُّ وَلَوْ أَطْلَقَ) مُقِرٌّ فَلَمْ يُعَيِّنْ سَبَبًا كَغَلَّةِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَيَّنَ السَّبَبَ وَيَكُونُ لِمَصَالِحِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الإقرار (لمسجد، أو مقبرة، أو طريق، ونحوه) ، كثغر وقنطرة: (يصح) .

١٩٬٤٣٤

وفي الأصح: (ولو أطلق) بأن لم يعين سببا، كغلة وقف ونحو ذلك، لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره. فلزمه، كما لو عين السبب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (ولو أطلق) ؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.