فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ (لَهُ) أَيْ الْحَمْلِ (عَلَى أَلْفٍ جَعَلْتُهَا لَهُ وَنَحْوَهُ) كَوَهَبْتُهُ إيَّاهَا أَوْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْدَدْتُهَا لَهُ (فَ) هُوَ (وَعْدٌ) لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله علي) يعني: لو قال إنسان للحمل: علي (ألف جعلتها له، أو نحوه) أي: أو قال نحو ذلك؛ كقوله: وهبتها أو تصدقت عليه بها، أو أعددتها له [ : (فـ) قوله ذلك (وعد) لا يلزمه به شيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فَوَعْدٌ) ؛ أي: لا يلزمه به شيء ، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره أنه يكون إقرارًا بالألف، فيلزمه، ويلغو [قوله:"جعلتها له"، وهو قياس التي بعدها، فتدبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.