فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَا لَمْ يَعْزُهُ) أَيْ الْإِقْرَارَ (إلَى مَا) أَيْ سَبَبٍ (يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ) أَيْ التَّفَاضُلَ (فَيُعْمَلُ بِهِ) أَيْ بِمُقْتَضَى السَّبَبِ الَّذِي عَزَاهُ إلَيْهِ مِنْ التَّفَاضُلِ لِاسْتِنَادِ الْإِقْرَارِ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ما لم يعزه) أي: يعز إقراره (إلى ما) أي: إلى سبب (يوجب تفاضلا، كإرث أو وصية يقتضيانه) أي: يقتضيان التفاضل: (فيعمل به) أي: يما يقتضيه. ذلك السبب الذي يقتضي التفاضل في الأصح؛ لأنه إقرار مستند إلى سبب صحيح فيعمل به.

] وقيل: يقسم بينهما أثلاثا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كإرث) ؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا ، فلا يرد الإخوة لأم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.