فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ) فَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ ثُمَّ (قَالَ قَبَضْتُهُ أَوْ) قَالَ (تَلِفَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ) قَالَ (ظَنَنْتُهُ) أَيْ أَلْفَ الْوَدِيعَة (بَاقِيًا ثُمَّ عَلِمْت تَلَفَهُ قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ لِثُبُوتِ أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ بِتَفْسِيرِهِ الْوَدِيعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو) فسره بوديعة، ثم (قال: قبضه، أو) قال: (تلف قبل ذلك، أو) قال: (ظننته) أي: ظننت الألف الذي هو وديعة (باقيا ثم علمت تلفه: قبل) قوله بيمينه؛ لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره بالوديعة.

١٩٬٥٣٧

وإن فسره بدين عليه قبل أيضا؛ لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ فيؤخذ به.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلو قال) ؛ (أي: في جانب الوديعة، [لا في جانب الدين) حاشية .

* قوله: (قبل)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.