فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ أَوْ) لَهُ (فِي هَذِهِ الدَّارِ نِصْفُهَا) فَهُوَ إقْرَارٌ وَ (يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ) أَيْ الْأَلْفِ أَوْ نِصْفَ الدَّارِ إلَى مُقَرٍّ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال عن إنسان: (له في هذا المال ألف) : فهو إقرار يلزمه تسلميه، (أو) قال: له (في هذه الدار نصفها) فهو إقرار (يلزمه تسليمه) إلى المقر له،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

إلا أن يكون صاحبُ القول الصحيح حمل قوله: (في ذمتي) على معنى: في عهدتي وحفظي؛ كما هو معناها اللغوي. * قوله: (صُدِّقَ) ؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه ، صححه في تصحيح الفروع وغيره .

* قوله: (يلزمه تسليمُه) ؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.