وَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ فِي وَقْتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَيْنِ أَوْ أَجَلَيْنِ أَوْ سِكَّتَيْنِ لَزِمَهُ أَلْفَانِ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَقَرَّ) لِشَخْصٍ (بِأَلْفٍ فِي وَقْتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ) فِي إقْرَارِهِ (مَا) أَيْ شَيْئًا (يَقْتَضِي التَّعَدُّدَ كَسَبَبَيْنِ) كَأَنْ أَقَرَّ لَهُ عَلَى أَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ (أَوْ أَجَلَيْنِ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مَحَلُّهُ رَجَبٌ وَلَهُ أَلْفٌ مَحَلُّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ (أَوْ سِكَّتَيْنِ) كَقَوْلِهِ لَهُ أَلْفُ قِرْشٍ وَرِيَالٍ وَلَهُ أَلْفُ قِرْشٍ بَنَادِقَةٍ (لَزِمَهُ أَلْفَانِ) لِأَنَّ أَحَدَهُمَا غَيْرُ الْآخَرِ فَهُوَ مُقِرٌّ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى صِفَةٍ فَوَجَبَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أقر) لإنسان (بألف في وقتين، فإن ذكر) في إقراره (ما)
أي:
شيئا (يقتضي التعدد) أي: تعدد الألف الذي أقر به؛ وذلك (كسببين) مثل أن يقول: له علي ألف من قرض، ثم يقول: له علي ألف من ثمن مبيع؛ (أو أجلين) مثل أن يقول. له علي ألف محله المحرم، ثم يقول: له علي ألف محله صفر، (أو سكنين) . مثل أن يقول:] له علي ألف ضرب مصر، ثم يقول [ : له علي ألف ضرب اليمن، أو نحو ذلك: (لزماه ألفان) ؛
لأن الذي سببه القرض غير الذي سببه كقد البيع.
ولأن الذي محله المحرم غير الذي محله صفر.
ولأن مضروب مصر غير مضروب اليمن أو نحوها؛ فهو مقر بكل ألف على صفة. فوجبا؛ كما لو أقر بهما دفعة واحدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ومن أقرَّ بألف. . . إلخ) ؛ [أي] لواحد .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.