فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤٨٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤٠٧ج ٥ ص ٤٠٧

وَمَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو أَوْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا فَلِعَمْرٍو مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ لِزَيْدٍ وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا) يَكُنْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ (فَلِعَمْرٍو) عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ (أَوْ) قَالَ (لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَإِلَّا) يَكُنْ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ (فَلِعَمْرٍو) عَلَيَّ (مِائَةُ دِينَارٍ فَهِيَ) أَيْ الْمِائَةُ دِرْهَمٍ (لِزَيْدٍ) لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِهَا (وَلَا شَيْءَ لِعَمْرٍو) لِأَنَّ إقْرَارَهُ مُعَلَّقٌ فَلَا يَصِحُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن قال: لزيد علي مائة درهم، وإلا)

١٩٬٥٧٠

أي: وإن لم يكن مائة درهم لزيد (فلعمرو) على مائة درهم (أو) كان قال: (لزيد) علي (مائة درهم، وإلا)

١٩٬٥٧١

أي: وإن لم يكن لزيد علي مائة درهم (فلعمرو) علي (مائة دينار: فهى) أي: فالمائة درهم (لزيد) ؛ لأنه أقر له بها، (ولا شيء لعمرو) ؛ كقوله بعد: لزيد وإلا فلعمرو في الأصح.

١٩٬٥٧٢

وقيل: لهما المقدران .

وإن أقر لأحدهما أو بأحدهما: لزمه ومحليه تعيينه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأنه لم يعترفْ له بيدٍ . * قوله: (ولا شيءَ لعمرٍو) ؛ لعدم صحة الإقرار له؛ لتعليقه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.