فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّةُ فَجْرٍ، وَ) سُنَّةُ (ظُهْرٍ الْأَوْلَى بَعْدَهُمَا) أَيْ: بَعْدَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ (قَضَاءً) لِأَنَّ السُّنَّةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَقْتُهَا مِنْ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إلَى فِعْلِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَإِذَا فُعِلَتْ بَعْدَهَا كَانَتْ قَضَاءً

١٬١٦٠

وَأَمَّا السُّنَّةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَوَقْتُهَا: مِنْ فِعْلِ تِلْكَ الصَّلَاةِ إلَى خُرُوجِ وَقْتِهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسنة فجر، و) سنة (ظهر الأولة بعدهما) أي: بعد الفجر والظهر (قضاء) ؛ لأن كل سنة قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل صلاه الوقت، وكل سنة بعد الصلاة وقتها من فعل صلاة الوقت إلى خروج وقتها. فكل ما فعل من سنة بعد وقتها فهي قضاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وسنَّةُ فجرٍ وظهر. . . إلخ) ؛ أيْ: فعل سنة الفجر، وسنة الظهر الأوَّلةُ تكون قضاء.

* فائدة: يُكره تَرْك السنن الرواتب،

٥٩٧

ومتى داوم على تركها سقطت عدالته، قاله ابن تميم ، قال "القاضي": ويأثم، وذكر ابن عقيل في الفصول أن الإدمان على تَرْك السنن الرواتب غير جائز.

٥٩٨

وقال في الفروع : "لا إثم بتَرْك سنة، على ما يأتي في العدالة (٢) "،

٥٩٩

وقال عن كلام القاضي : "مراده إذا كان سببًا لتَرْك فرض"، قاله في الإنصاف .

أقول: الأحسن في الجواب: أن القاضي إنما رتب الإثم على المداومة على التَّرْك، التي تستلزم الاستخفاف بالدين، لا على مجرد ترك السنة،

٦٠٠

وكذا ابن عقيل إنما جعل غير الجائز الإدمان على التَّرْك، لا نفس التَّرْك، فلا معارضة بين ما هنا، وما يأتي في العدالة، الموافق لما تقرر في الأصول من أن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .

٦٠١

ويجوز للزوجة، والأجير، والولد، والعبد فعل السنن الراتبة مع الفرض،

٦٠٢

ولا يجوز منعهم، قاله في الإقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.