فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٥٤منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩

وَالسُّنَنُ غَيْرُ الرَّوَاتِبِ عِشْرُونَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ: وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالسُّنَنُ غَيْرُ الرَّوَاتِبِ عِشْرُونَ) رَكْعَةً (أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ: وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ) لِحَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»" صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَحَدِيثِ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ فِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِنَّ بِسُوءٍ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سُنَّةً»" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي خَثْعَمَ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَعَنْ عَائِشَةَ «مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ إلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والسنن غير الرواتب عشرون) ركعة: (أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء)؛ لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار " . قال الترمذي: حديث صحيح.

تعليق

ولما روي عن علي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وأربعاً (٣) قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعاً قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين " . رواه ابن ماجه.

تعليق

ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة " (١) . رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم، وضعفه البخاري.

تعليق

ولما روت عائشة قالت: " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قطا إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات " (٢) . رواه أبو دا ود.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والسنن غير الرواتب عشرون) قال جماعة : "يحافظَ عليهن"، انتهى، وهل يُسَن أن يقضيها إذا فاتت كالرواتب؟ وجعل في الإقناع منها أربعًا قبل الجمعة، وسكت عنها المص هنا وهناك فتصير على كلام الإقناع [أربعًا وعشرين].

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.