فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَدَّقَهُ) الْمُقِرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ الدِّرْهَمَ رَأْسُ مَالٍ سُلِّمَ فِي دِينَارٍ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِأَنَّ سَلَمَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَا يَصِحُّ، وَ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِلْمُقِرِّ لَهُ لِتَصْدِيقِهِ عَلَى بَرَاءَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صدقه) أي: صدق المقر له المقر في كون الدرهم رأس. مال سلم في دينار بطل إقراره؛ لأن سلم أحد النقدين في النقد الآخر لا يصح،

١٩٬٦٤٢

وإذا بطل إقراره (لم يلزمه شيء) للمقر له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يلزمه شيءٌ) ؛ أي: لأن سَلَمَ أحدِ النقدين في الآخر لا يصحُّ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.