وَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُقِرُّ فِيمَا ذَكَرَ (بَطَلَ إقْرَارُهُ) لِأَنَّ السَّلَمَ يَبْطُلُ بِالتَّفَرُّقِ قَبْلَ الْقَبْضِ،
٦٬٧٦٨
وَإِنْ كَانَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَالْمُقِرُّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن صدقه) أي: صدق المقر له المقر فيما ذكره: (بطل إقراره) ؛ لأنه إن كان ذلك بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن،
١٩٬٦٤٣
وإن كان قبل التفرق فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.