وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ الْمِائَةَ لَزِمَتْهُ وتَتِمَّتُهَا
الشروح عليها
(وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ) الْمُقِرُّ (الْمِائَةَ) بِأَنْ قَالَ: لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ فِي هَذَا الْكِيسِ (لَزِمَتْهُ) مِائَةٌ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ شَيْءٌ (وَ) لَزِمَهُ (تَتِمَّتُهَا) إنْ كَانَ فِي الْكِيسِ بَعْضُهَا كَمَا لَوْ عَرَفَهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو لم يعرف المائة) بل قال له: مائة في هذا الكيس: (لزمته) مائة إن لم يكن في الكيس شيء، (و) يلزمه (تتمتها) إن كان في الكيس بعضها.
قال في " الرعاية الكبرى ": وإن قال له علي الألف درهم الذي في هذا الكيس فهو مقر به دون الكيس.
فإن لم يكن فيه لزمه الف درهم في الأقيس.
فإن كان فيه بعضه لزمه تمامه.
وقيل: لا. انتهى.
وقال في " التلخيص ": إن قال: له عندي الألف درهم التي في هذا الكيس كان إقرارا بالألف دون الكيس.
ثم إن لم يكن في الكيس شيء فهل يلزمه الألف درهم أم لا؟ على وجهين: أصلهما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه. فعلى قول أبي الخطاب يحنث، فيصح الإقرار ويلزمه الألف هاهنا، وعلى قول القاضي: لا يحنث فالإقرار لغو ولا يلزمه شيء. وعليه يخرج إذا خرج ما في الكيس ناقصا هل يلزمه إتمامه؛ على الوجهين.
فإن لم يعرف الألف بالألف واللام بل قال: ألف درهم في هذا الكيس لزمه ألف،
وإن لم يكن فيه شيء وجها واحدا،
وإن خرج ناقصا احتمل أن يلزمه الإتمام؛ كما لو لم يخرج فيه شيء، واحتمل أن لا يلزمه غير ما في الكيس للحصر. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.