فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالثُّلُثُ بَعْدَ النِّصْفِ) أَيْ: الَّذِي يَلِي النِّصْفَ الْأَوَّلَ (أَفْضَلُ مُطْلَقًا) نَصًّا لِحَدِيثِ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُد كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ»".

١٬١٧٣

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ تَهَجُّدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ نَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ،، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَوَصَفَ تَهَجُّدَهُ وَقَالَ: ثُمَّ، أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ» ".

معونة أولي النهىابن النجار

(أفضل مطلقاً) نص عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أفضل الصلاة صلاه داود. كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه " .

تعليق

ولما روى عمرو بن عنبسة قال:"

٢٬٩٥٩

قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أي الليل أسمع؛ قال؟ جوف الليل الآخر. فصل ما شئت " .

٢٬٩٦٠

وفي حديث ابن عباس في صفة تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم" أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل، ثم استيقظ فوصف تهجده. قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن " (١) .

وعن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره.

تعليق

ثم إن كان له حاجة أتى أهله فقضى حاجته، ثم ينام.

٢٬٩٦١

فإذا كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء،

٢٬٩٦٢

وإن لم تكن له حاجة توضأ " (٢) .

وقالت: " ما ألفى رسول اللهءصلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي إلا نائما " (٤) .

متفق عليهما.

ولأن ذلك أنشط للمتهجد.

قال أحمد: إذا نام بعد تهجده لم يبن عليه السهر.

٢٬٩٦٣

وعنه: أن الاستغفار في السحرأفضل من الصلاة " لأن الله سبحانه وتعالى حث على الاستغفار با لأسحار فقال:{وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}.

٢٬٩٦٤

وفي " الصحيحين ": " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له؟ " .

٢٬٩٦٥

وفي رواية لمسلم:" حين يمضي ثلث الليل " .

٢٬٩٦٦

وفي أخرى له:" إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه " .

قال ابن حبان في " صحيحه ": يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي هكذا، وفي بعضها كذا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والثلث بعد النصف أفضل مطلقًا) ؛ أيْ: سواء ضم إليه السدس السادس أم لا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.