فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَطَوَّعَ نَهَارًا بِأَرْبَعٍ فَلَا بَأْسَ) لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا «كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ»" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس) أي: فلا كراهة " لما روى أبو أيوب " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً، لا يفصل بينهن بتسليم " (٣) . رواه أبو داود وابن ماجه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.