وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ
الشروح عليها
(وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا دُونَهُمَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى» " وَصَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَسِتًّا كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ (وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ) لِحَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى»" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان) أي: ثمان ركعات.
أما كون أقلها ركعتين، فلما روى معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى، لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر " . رواه أبو داود.
ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى أقل من ركعتين.
وأما كونها تصلى أربعاً، فلما روي عن عائشة قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء " . رواه أحمد ومسلم.
وأما كونها تصلى ستا، فلما روى جابر بن عبد الله قال:" كنت أعرض بعيرا لي على النبي صلى الله عليه وسلم فأبصرته يصلي الضحى ستا " . رواه البخاري في " تاريخه".
وأما كون أكثرها ثماني ركعات، فلحديث أم هانئ " أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى " . رواه الجماعة. ولأبي داود وابن ماجه:" يسلم في كل ركعتين ".
وعن أنس قال:" رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات " . رواه أحمد.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.