يُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ وَإذَا رَفَعَ وَيَجْلِسُ وَيُسَلِّمَ
الشروح عليها
(يُكَبِّرُ) فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ تَكْبِيرَتَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ خَارِجِهَا: تَكْبِيرَةٌ (إذَا سَجَدَ وَ) تَكْبِيرَةً (إذَا رَفَعَ) كَسُجُودِ صُلْبِ الصَّلَاةِ وَالسَّهْوِ (وَيَجْلِسُ) خَارِجَ الصَّلَاةِ بَعْدَ رَفْعِهِ، لِيُسَلِّمَ جَالِسًا (وَيُسَلِّمَ) وُجُوبًا فَيُبْطِلُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَسَهْوًا لِعُمُومِ حَدِيثِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»" (وَلَا يَتَشَهَّدُ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِيهِ (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) نَدْبًا إذَا أَرَادَ السُّجُودَ (وَلَوْ) كَانَ (فِي صَلَاةٍ) نَصًّا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(يكبر) تكبيرتيبن تكبيرة (إذا سجد، و) تكبيرة (إذا رفع) . وهذا المذهب، لأنه سجود منفرد. فشرع التكبير في ابتدائه،
وفي الرفع منه كسجود السهو وكسجود الصلاة.
وقيل؛ لا يلزمه إلا تكبيرة للسجود. فتكون مجزئة له عن تكبيره الرفع.
وقال أبو الخطاب في " الهداية ": إن سجد خارج الصلاة فإنه يكبر قبل تكبيرة السجود تكبيرة للإحرام قياسا.
فعلى هذا: يلزمه ثلاث تكبيرات. (و) إن كان خارج الصلاة فإنه (يجلس) إذا رفع رأسه. وإنما شرع جلوسه إذا كان خارج الصلاة، لأن السلام يعقبه. فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه، وهذا منتفي فيما إذا سجد للتلاوة في الصلاة. (ويسلم) وجوبا على أصح الروايتين. فتبطل بتركه عمداً أو سهواً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " .
ولأنها صلاة ذات إحرام. فوجب السلام فيها؛ كسائر الصلوات.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.