وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ
الشروح عليها
(وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ فَهُوَ تَوْقِيفٌ) أَيْ: إذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَهُ عَنْ اجْتِهَادٍ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ وَنَقَلَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ أَنَّهُ يَكُونُ مَرْفُوعًا.
وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ نَصًّا وَلَا كُتُبِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَلَا الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَلَا رِوَايَتُهَا. [فَصْلٌ أَوْقَاتُ النَّهْي عَنْ الصَّلَاةِ] ِ
(وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو) أي: فقوله المخالف للقياس (توقيف) . ] فصل: في أوقات الصلاة المنهي عنها] (فصل) في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ) عبارة شرح التحرير : "قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر أصحابه ، والشافعي ، والحنفية ، وابن الصباغ ،. . . . . . والرازي ، وخالف أبو الخطاب ، وابن عقيل وأكثر الشافعية ، قال السبكي :. . . . . . وتبعه ابنه التاج ، والشيخ صلاح الدين العلائي .
إن الشافعي يقول: إنه يحمل على التوقف في الجديد.
وقال السبكي أيضًا: إنه مذكور في الجديد والقديم، وذلك لأنه يصير في حكم المرفوع.
قال البرماوي : "وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد، بل عن توقيف أنه يكون مرفوعًا، صرح به علماء الحديث والأصول"، انتهى.
قال أبو المعالي : "هو اختيار الشافعي؛ أعني: قوله فيما يخالف القياس إنه يحمل على التوقيف، قال أبو المعالي: وبَنَينا عليه مسائل، كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث" ، انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.