فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبَاحُ) حُضُورُ جَمَاعَةٍ (لِغَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْحَسْنَاءِ كَعَجُوزٍ لَا حُسْنَ لَهَا،

١٬٢١٥

وَكَذَا مَجَالِسِ وَعْظٍ وَنَحْوِهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباح لغيرها) أي: لغير الحسناء حضور الجماعة مع الرجال على الأصح أيضاً.

٣٬١٢٧

قال في " الفروع ": ولهن حضور جماعة الرجال.

٣٬١٢٨

وعنه: الفر ص وكرهه القاضي وابن عقيل وغيرهما للشابة، وهو أشهر وفاقا لمالك وأبي يوسف ومحمد. والمراد والله أعلم للمستحسنة وفاقا للشافعي. يؤيده: أن القاضي احتج بقوله في رواية حنبل: وسئل عن خروج النساء إلى العيد فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة طعنت في السن، وقد قال القاضي: العلة في منع الشابة خوف الفتنة بها، واحتج بالنهي عن الطيب للافتتان به. ومعلوم أن هذا المعنى غير معدوم في عجوز مستحسنة، وكرهه أبو حنيفة لشابة،

٣٬١٢٩

وكذا العجوز في ظهر وعصر؛ لانتشار الفسقة فيهما.

قال بعض أصحابنا: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد. واستحبه ابن هبيرة.

٣٬١٣٠

وقيل: يحرم في الجمعة، ويتوجه في غيرها مثلها،

٣٬١٣١

وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى، وقاله بعض الحنفية وغيرهم. ويتوجه تخريج من روايه كراهة إمامة الرجال لهن في الجهر مطلقاً: تكره في صلاة الجهر فقط. وجزم في " الخلاف " بالنهي في كل الصلوات في مسألة هل تبطل صلاة من يليها؟ قال: وقد نص عليه في رواية حرب وسأله يخرجن في العيد؟ قال: لا يعجبني في زمأننا؛ لأنهن فتنة. وقد وردت السنة بذلك،

تعليق

ثم ذكر ما حدث به أبو بكر محمد بن جعفر الحنبلي المؤدب بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا:" أن نساءنا يستأذننا في المسجد. فقال: احبسوهن فإن أرسلتموهن فأرسلوهن تفِلات " .

وبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي:" أن امرأة قالت: يا رسول الله لِلَّهِ نحب الصلاة معك فيمنعنا أزواجنا فقال: صلاتكن في بيوتكن أفضل من حجركن. . . " الحديث ٠ انتهى كلأمه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.