لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ
الشروح عليها
(لَا) تَنْعَقِدُ (بِصَبِيٍّ) وَالْإِمَامُ بَالِغٌ (فِي فَرْضٍ) لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إمَامًا فِي الْفَرْضِ
وَيَصِحُّ فِي النَّفْلِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ صَبِيٌّ فِي التَّهَجُّدِ»"
وَيَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ رَجُلًا مُتَنَفِّلًا.
(لا بصبي) والإمام بالغ (في فرض) في المنصو ص؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض.
ويصح أن يؤم صبيا في نفل، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس وهو صبي في التهجد" .
وعنه: يصح في الفرض أيضاً كما لو أم رجلاً متنفلا . قاله في " الكافي ".
* قوله: (لا بصبي في فرض) ؛ أيْ: لا تنعقد الجماعة فرض بمأموم صبي، إذا كان الإمام بالغًا؛ لأن الصبي لا يصلح أن يكون إمامًا،
وفي هذا التعليل نظر، لخروج مسائل كثيرة لا يتأتى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفل، إلا أن الصبي ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.