فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ دُخُولُهُ) أَيْ: الْمَأْمُومِ (مَعَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (كَيْفَ أَدْرَكَهُ) وَإِنْ لَمْ يَعْتَدَّ لَهُ بِمَا أَدْرَكَهُ فِيهِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا جِئْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا» ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن دخوله) أي: دخول المأموم (معه) أي: مع الإمام (كيف أدركه) ،

٣٬١٦٢

وإن لم يعتد له بما أدركه فيه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.