فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَبَى) الرُّجُوعَ (عَالِمًا) وُجُوبَهُ (عَمْدًا) أَيْ: غَيْرَ سَاهٍ (حَتَّى أَدْرَكَهُ) إمَامُهُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا سَبَقَهُ بِهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ، لِتَرْكِهِ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ بِلَا عُذْرٍ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فأن أبى) الرجوع (عالمًا) بوجوبه (عمدا) أي: غير ساهٍ، واستمر على الإباء (حتى أدركه) الإمام (فيه) أي: فيما سبقه من ركوع أو سجود أو نحوهما: (بطلت) صلاته.

٣٬١٩٨

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

٣٬١٩٩

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر، وقدمه هو وغيره، وهو من المفردات. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.