فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَبْطُلُ إنْ أَبَى الرُّجُوعَ (جَاهِلًا) الْحُكْمَ (أَوْ نَاسِيًا) لِلْعُذْرِ (وَيَعْتَدُّ) مَنْ لَمْ يَرْجِعْ لِيَأْتِيَ بِمَا سَبَقَ بِهِ إمَامَهُ مَعَهُ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا (بِهِ) أَيْ: بِمَا سَبَقَهُ بِهِ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) إن أبى الرجوع (جاهلا) الحكم (أو ناسيًا) أي: غير متعمد فإنها لا تبطل، (ويعتد) لمن لم يرجع إلى فعل إمامه ليأتي بما سبقه به مع سهوه أو جهله (به) أي: بما سبقه به فلا يلزمه إعادته.

٣٬٢٠٠

قال في " الإنصاف ": مفهوم كلأم المصنف أنه إذا لم يَعُد سهوا: أن صلاته لا تبطل، وهو صحيح وهو المذهب.

٣٬٢٠١

وكذا الجاهل، ويعتد به. وقيل: تبطل فيهما أيضاً. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.