فَإِنْ وَافَقَهُ كُرِهَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ وَافَقَهُ) فِي أَفْعَالِهَا (كُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ تَبْطُلْ بِهِ صَلَاتُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فإن وافقه) فيها (كره) ولم تبطل صلاته.
٣٬٢٠٣
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
٣٬٢٠٤
وقال في " المبهج ": تبطل.
٣٬٢٠٥
وقيل: تبطل بالركوع فقط. وقيل: تبطل بسلامه مع إمامه. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.