فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَبَّرَ) مَأْمُومٌ (لِإِحْرَامٍ مَعَهُ) أَيْ: مَعَ إمَامِهِ، لَمْ تَنْعَقِدْ (أَوْ) كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ (قَبْلَ إتْمَامِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ (لَمْ تَنْعَقِدْ) صَلَاةُ مَأْمُومٍ وَلَوْ سَاهِيًا لِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِإِحْرَامِهِ بَعْدَ إحْرَامِهِ وَقَدْ فَاتَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كبر) المأموم (لإحرام معه) أي: مع إمامه، (أو) كبر المأموم للإحرام (قبل إتمامه) أي: إتمأم الإمام تكبيرة الإحرأم: (لم تنعقد) صلاة المأموم.

٣٬٢٠٦

قال في " الإنصاف ": أما تكبيرة الإحرام فأنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه. فلوأتى بها معه لم يعتد بها. على الصحيح من المذهب مطلقاً.

٣٬٢٠٧

وعنه: يعتد بها أن كان سهوا. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.